وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ1.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِي2 مِنْ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةُ3.
قَالَ الْقَاضِي4 فِي إثْبَاتِ الْقِيَاسِ عَقْلاً: لا يَمْتَنِعُ عِنْدَنَا بَقَاءُ حُكْمِ الْفَرْعِ مَعَ نَسْخِ حُكْمِ الأَصْلِ وَمِثْلُهُ أَصْحَابُنَا -وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ الْمُخَالِفِ أَيْضًا- بِبَقَاءِ حُكْمِ النَّبِيذِ الْمَطْبُوخِ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ نَسْخِ النِّيءِ5، وَصَوْمِ رَمَضَانَ بِنِيَّة6 مِنْ النَّهَارِ بَعْدَ نَسْخِ عَاشُورَاءَ