أَبُو يَعْلَى1 وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقُ2، وَقَالَ: وَلَوْ كَانَ مُشْتَقًّا3 كَالطَّعَامِ4.
وَقَالَ الْمَجْدُ5 وَمَنْ وَافَقَهُ: إنَّهُ حُجَّةٌ بَعْدَ سَابِقَةِ مَا يَعُمُّهُ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَتُرَابُهَا طَهُورٌ" 6 بَعْدَ قَوْلِهِ: "جُعِلَتْ 7 لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا".
وَ8 كَمَا لَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: "فِي الإِبِلِ زَكَاةٌ " 9 أَوْ10 هَلْ نَبِيعُ الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ؟ فَقَالَ: "لا تَبِيعُوا الْبُرَّ بِالْبُرِّ" تَقْوِيَةً لِلْخَاصِّ بِالْعَامِّ، كَالصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ