وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ1، وَأَبُو الطَّيِّبِ وَالآمِدِيُّ2 وَابْنُ الْحَاجِبِ3، إلاَّ أَنَّهُمْ زَادُوا "وَ4الْوُضُوحِ" تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْحَدُّ "غَيْرُ"5 تَامٍّ, لأَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِيهِ إلاَّ مَا كَانَ مُشْكِلاً, ثُمَّ أَظْهَرُوا مَا تَبْيِينُهُ ابْتِدَاءً مِنْ الْقَوْلِ، كَقَوْله تَعَالَى: {هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} 6 فَهَذَا لَمْ يَكُنْ مُشْكِلاً7.
قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ: رُبَّمَا وَرَدَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بَيَانٌ لِمَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ أَحَدٍ.
وَأَيْضًا فَفِي التَّعْبِيرِ بِالْحَيِّزِ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الأَجْسَامِ، تَجَوُّزٌ فِي إطْلاقِهِ