وَغَيْرِهِمْ1, وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ إجْمَاعًا2.
وَحُكِيَ فِيهِ خِلافٌ عَنْ3 الْحَنَفِيَّةِ4 وَالْمَالِكِيَّةِ5.
وَقِيلَ لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى فِي تَعْلِيقِهِ: فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ "أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَطْعِ الْخُفِّ"6 وَأَطْلَقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ7، فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ؟