الْمَجُوسِ1، وَغَيْرُ ذَلِكَ2.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ3.
وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ4: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ