وَقِيلَ: إنْ تَبَيَّنَ إضْرَابٌ عَنْ الأُولَى فَلِلأَخِيرَةِ، وَإِلاَّ فَلِلْجَمِيعِ1.

وَالإِضْرَابُ: أَنْ يَخْتَلِفَا نَوْعًا أَوْ2 اسْمًا مُطْلَقًا أَوْ حُكْمًا، اشْتَرَكَتْ الْجُمْلَتَانِ فِي غَرَضٍ وَاحِدٍ أَوْ لا3، وَالْغَرَضُ الْحَمْلُ4.

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ5.

وَقَالَ الْمُرْتَضَى6: بِالاشْتِرَاكِ7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015