قَالَ1 فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الإِخْوَةَ وَالْعُمُومَةَ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ, قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ4 وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ فِيهِ5 وَغَيْرُهُمْ, وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي الْوَاضِحِ: أَنَّ الإِخْوَةَ لا تَعُمُّ الإِنَاثَ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَعُمُّهُنَّ6.
"وَتَعُمُّ7 "مَنْ" الشَّرْطِيَّةُ الْمُؤَنَّثَ"8 لِقَوْلِهِ9 تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} 10 فَالتَّفْسِيرُ11 بِالذَّكَرِ وَالأُنْثَى دَلَّ عَلَى تَنَاوُلِ12 الْقِسْمَيْنِ, وَلِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ