قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: إنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، بَلْ بِالْعُرْفِ1، أَوْ بِعُمُومِ الأَحْكَامِ أَوْ2 نَحْوُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: انْدِرَاجُ النِّسَاءِ تَحْتَ لَفْظِ "الْمُسْلِمِينَ" بِالتَّغْلِيبِ لا بِأَصْلِ الْوَضْعِ3.

وَ4 قَالَ الإِبْيَارِيُّ5: لا خِلافَ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ وَالنُّحَاةِ فِي عَدَمِ تَنَاوُلِهِنَّ لِجَمْعٍ كَجَمْعِ الذُّكُورِ. وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ إلَى ثُبُوتِ التَّنَاوُلِ، لِكَثْرَةِ اشْتِرَاكِ النَّوْعَيْنِ فِي الأَحْكَامِ لا غَيْرُ، فَيَكُونُ الدُّخُولُ عُرْفًا لا لُغَةً.

ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّنَاوُلِ: هَلْ يَكُونُ دَالاًّ عَلَيْهِمَا 6بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ7 عَلَيْهِمَا مَجَازًا صِرْفًا8؟ خِلافَ9, ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلاَّنِيِّ10: الثَّانِي11، وَالْقِيَاسُ12 قَوْلُ أَبِي الْمَعَالِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015