بِهِ وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الأَئِمَّةِ1.
وَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَيْضًا التَّيَمُّمَ بِضَرْبَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ عَنْهُ2، مَعَ أَنَّ فِيهِ أَخْبَارًا وَآثَارًا3، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ4.