لا يَرَوْنَ الْعَمَلَ بِهِ1.اهـ.
وَمَحَلُّ الْخِلافِ إذَا لَمْ تُخَالِفْهُ2 صَحِيحَةٌ. فَإِنَّ الاعْتِمَادَ يَكُونُ عَلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا.
"وَمَنْ رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ3 فَلَهُ رِوَايَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ إذَا ظَنَّهُ خَطَّهُ" فَيَكْتَفِي بِالظَّنِّ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا4.
وَقَالَ الْمَجْدُ، "وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ: لا يُعْمَلُ بِهِ إلاَّ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ خَطُّهُ5".
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ الْعَمَلُ6 بِهِ حَتَّى يَذْكُرَ سَمَاعَهُ7.وَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ غَالِبَ الأَحْكَامِ مَبْنَاهَا عَلَى الظَّنِّ8.