لا حَيْضَ مَعَ حَمْلٍ، ولا بَعْدَ خمسين سنةً، ولا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعٍ. وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ، وأكثرُهُ خمسةَ عَشَرَ، وغالبُهُ ستٌّ أو سَبْعٌ، وأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثلاثةَ عَشَرَ يومًا، ولا حدَّ لأَكثرِهِ.
وَحَرُمَ بالحيضِ الصَّلاةُ، والطَّوافُ، والصَّومُ، وقراءةُ قُرآنٍ، ومَسُّ مُصْحَفٍ، ولُبْثٌ في مَسْجِدٍ ومرور فيه إن خَافت تلويثَهُ، والطلاقُ، ووطؤُها في الفَرْج.
ويَجِبُ بِهِ دينارٌ أو نصفُهُ كفارةً وعليها مِثْلُهُ إن طاوعَتْهُ.
وتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فيما دونَ الفَرْجِ، ويلزَمُها قَضَاءُ الصَّوْم لا الصَّلاةِ.
وإذا انْقَطَعَ لم يُبَحْ قَبْلَ الغُسْلِ إلَّا الصَّوْمُ والطَّلاقُ واللُّبْثُ في المَسْجِدِ بوضوءٍ، وإن وطئها قبله أَثِمَ ولا كفارةَ.
والمبتدَأَةُ تَجْلِسُ أقلَّهُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وتُصلي، فإن لم يُجَاوز دمُها أكثر الحَيْضِ اغتسَلَتْ أيضًا إذا انقطَعَ، فإن تكَرَّرَ ثلاثًا فهو حَيْضٌ