مريئًا كما قال الله عز وجل (?).
ويُكْرَهُ أن يُطَلِّقها من غير حاجةٍ لقوله عليه السَّلامُ: "ما من مُبَاحٍ أَبْغَضَ إلى الله مِنَ الطَّلاقِ".
وقوله عليه السَّلامُ: "أَبْغَضُ الحَلالِ إِلى اللهِ الطَّلاق والشِّبَعُ" (?).
ويُبَاحُ عند الحاجة إِليه لسوءِ خُلُقِ المرأَةِ وسوءِ عِشرَتِها، وكذا للتَّضرُّرِ بها من غير حُصُول الفَرْضِ بها، ومنه مُحَرَّمٌ كفي الحَيْضِ ونحوه. ومنه واجِبٌ كطلاقِ المُولي بَعْدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِ.
ويُسَنُّ لتفريطِهَا في حقوقِ اللهِ الواجبَةِ كالصَّلاةِ والزَّكَاةِ ونحوِهِمَا إذا لم يُمكنْهُ إجبارُها عليها. ويُسَنُّ أيضًا في الحالِ الذي تخرجُ به المرأَةُ إلى المُخالفَةِ من شقاقٍ وغيره ليُزيلَ الضَّرَرَ، ولكونِها غيرَ عفيفةٍ، ولتَضَرُّرِها بالنِّكاح.