مَغْفُورًا له" (?)، رواه ابن عساكر.
وقال عليه السَّلامُ: "خَيْرُ الكَسْبِ كَسْبُ يَدِ العَامِلِ إذا نَصَحَ"، رواه أحمد (?).
وقال عليه السَّلامُ: "أَفْضَلُ الأَعمال الكَسْبُ مِنَ الحَلالِ" (?).
وقال عليه السَّلامُ: "لَعَثْرَةٌ في كَدٍّ حَلالٍ على عَيِّلٍ مَحْجُوبٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ من ضَرْبٍ بِسَيْفٍ حَوْلًا كامِلًا، لا يجف دَمًا مع إِمامٍ عادِلٍ" (?)، رواه ابن عساكر.
والحاصِلُ أن الدَّلائِلَ الدَّالةَ على مشروعيَّةِ الكَسْبِ كثيراتٌ شَهيراتٌ، ولا يليقُ استقصاؤهُ في هذا المُخْتَصَرِ.
واعلم أَنَّه يُسَنُّ تَعَلُّمُ أحكامِ الكَسْبِ، وَيَجِبُ التكسُّبُ على من لا قُوتَ لَهُ أو لعيالِهِ فيكتَسِبُ لنفسِهِ، ولمن تلزمُهُ مؤنتُهُ، ولوفاءِ دينِهِ. ويقَدَّمُ الكَسْبُ لعيالِهِ ودَيْنهِ على كل نَفْلٌ.