ولا يَصِحُّ بَيْعُ مَأْكُولٍ ومشروبٍ ومشمومٍ لمن يشرَبُ عليه مُسْكِرًا، وَأَقْداحٍ ونحوها لمن يشربُهُ بها، ولا بَيْعُ بَيْضِ وَجَوْزِ ونحوِهِما لِقمارٍ، ولا شَرْيُ بَيْض وغيرِه مُكتَسَبٍ من القمارِ، ويحرُمُ أَكْلُهُ.
ولا بَيعُ أَمَةٍ وغُلامٍ لِمَن عُرِفَ بوطئ الدُّبُرِ أو لِلْغِنَاءِ، وكذا إجارتُهُما، ومن اتُّهِمَ بغلامِهِ فدبَّرَهُ وهو فاجِرٌ مُعْلِنٌ أُحيلَ بينهما.
ويَحْرُمُ سَوْمُهُ على سَوْمِ أخيه مع رِضى البائِعِ صَرِيحًا، ويَصِحُّ المَبيعُ، وأما المزايَدَةُ في المُناداةِ فجائزةٌ، وكذا سَوْمُ إِجارةٍ.
وَيَحْرُمُ ولا يَصِحُّ بيعُهُ على بيعِ أخيهِ المسلمِ ولا شراؤهُ على شرائِهِ، وكذا الإجارَة.
والشُّروطُ في البَيع ضَرْبانِ:
أَحَدَهُما: صحيحٌ، كشرطِ رَهْنٍ وضامِنٍ وتأجيل ثَمَنٍ، وَكَشَرْطِ البَائِعِ نَفْعًا معلومًا في المبيعِ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، وكشرطِ المُشْتَرِي نفعَ البائِع كحمل الحَطَبِ أو تكسيرِهِ، وكتفْصيلِ الثَّوْبِ أو خياطتِهِ، وإن تجمَعَ بين شرطينِ كَحَمْلِ الحَطَبِ وتكسيره بَطَلَ البيعُ.
الثَّاني: فاسِدٌ، وهو نوعان:
أحدُهُما: يُبْطِلُ العَقْدَ، كَشَرْطِ عَقْدٍ آخَرَ من قَرْضٍ وغيره، أو ما يُعَلِّقُ البَيع كبعتك إن جِئْتني بِكَذا، أو إن رَضِي فلانٌ.