فَائِدَةٌ: وإن أَخَّرَ طوافَ الزِّيَارَةِ أو القدُومِ فطافَهُ عِنْدَ الخروجِ كفاهُ عَنْهُمَا (?).

فَصْلٌ في زِيَارَةِ قَبْرِهِ الشَّريفِ عليه السَّلامُ وَقَبْرِ صاحبيهِ، رَضي الله عنهما

وهي سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثى (?)، فإذا دَخَلَ مَسْجِدَ المَدِينَةِ قَالَ ما يَقُولُهُ في دُخُولهِ غَيْرَهُ مِنَ المَساجِدِ، ثُمَّ يُصلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ ثُمَّ يأتي القَبْرَ الشَّرِيفَ، فَيَقِفُ قُبَالَةَ وَجْهِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ جِدَارَ الحُجْرَةِ والمِسْمَارَ الفِضَّةَ الذي في الرُّخامَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015