وَيَحْرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ، وقَطْعُ شَجَرِهِ وحشيشِهِ إلَّا لحاجةِ المسانِدِ والرَّحْلِ والقَتَبِ والحَرْثِ والعَلَفِ ونحوها، ومن أدْخَلها صَيْدًا فلَهُ إمساكُهُ وذبحُهُ، ولا جزاءَ فيما حَرُمَ من ذَلِكَ ويَحِلُّ أكلُهُ، وحرمها بريدٌ في بريدٍ، وهو ما بين ثَوْرٍ وعَيْرٍ، وهما جَبَلان مشهورانِ بها، وذلك ما بينَ لابتيها، وَجَعَل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حول المدينة اثني عشر ميلًا حِمًى.
فَائِدَةٌ: الأَوْلى أن لا تُسَمَّى المدينةُ يثْرِبَ.
* * *