والدَّبَاسِي (?) ونحوها.
النَّوع الثَّاني: ما لم تَقْضِ فيه الصَّحَابَةُ، فَيُرْجَعُ فيه إلى قَوْلِ عَدْلَيْن خَبيرينِ، ويَجُوزُ أن يكونَ القَاتِل أحدَهما، وأن يكونا القاتلَيْن.
ويُضْمَنُ صغيرٌ وكبيرٌ، وصحيحٌ ومعيبٌ، وماخِضٌ بمثله.
ويجُوزُ فِداءُ أعورَ من عَيْنٍ وأعرجَ من قائمةٍ بأَعوَرَ وأعْرَجَ من أُخْرى، وذكرٍ بِأُنثى وعكسُهُ لأَعْوَرَ بأعْرَجَ ونحو ذَلِكَ.
الضرْبُ الثَّاني: ما لا مِثْلَ لَه، وهو باقي الطَّيْرِ، وفيه قيمته مكانَهُ.
وإن أتلَفَ جُزْءًا من صيدٍ واندمَلَ وهو مُتَمَتِّعٌ وله مِثْلٌ، ضمنَهُ بمثلِهِ لحمًا من مِثْلِهِ، وما لامثلَ له يُضْمَنُ بما نقصَ من قيمتِهِ، وفيما اندمَلَ غير مُمتَنِعٍ جزاءُ جميعِهِ.
فإن جنى على حاملٍ فألقت ميتًا ضَمِنَ نقصها فقط، كما لو جَرَحَها، وإن نَفَّر صيدًا فتلف بِشيءٍ ولو بآفَةٍ سماويةٍ أو نقص في حال نفورِهِ ضَمِنَهُ، وإن رَمَى صيدًا فَأَصَابَهُ ثُمَّ سَقَطَ على آخَرَ فماتا ضَمِنَهُمَا، وإن نتفَ رِيشَه، أو شَعرهُ، أو وَبَرَهُ فعاد فلا شيء فيه، وإن صارَ غير مُمتنعٍ فكجُرْحٍ.
وإن اشتركَ جماعةٌ في قتلِ صَيْدٍ فعليهم جَزاءٌ واحدٌ كالقارنِ.