من طُلوعِ الشَّمْسِ إلى صَلاةِ العَصْرِ. ويُكْرَهُ الإحْرَامُ قَبْلَ المِيقَاتِ وبالحَجِّ قَبْلَ أشْهُرِهِ.
وَمَنْ جَاوَزَ الميقاتَ بلا إِحْرَامٍ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيُحْرِمَ منه إن لم يَخَفْ فَوْتَ الحَجِّ أو ضرَرًا، فإن خَافَ أَحْرَمَ من مَوْضِعِهِ، وعليه دَمٌ.
* * *