أَفْضَلُهُ صَوْمُ يَوْمِ وفِطْرُ يَوْمِ، وَيُسَنُّ صَومُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، والأَفْضَلُ أيامُ البِيضِ وهي الثَّالِثَ عَشَرَ، والرَّابِعَ عَشَرَ والخَامِسَ عَشَرَ، وهو كَصَوْمِ الدَّهْرِ.
وَيُسَنُّ صَوْمُ يومِ الاثنينِ والخَمِيسِ، وسِتَّةِ أَيامِ من شَوالِ وَلو متفرقةً، مَنْ صَامَهَا بَعْدَ أَن صَامَ رَمَضَانَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرِ.
وَصَوْمُ التِّسْعِ من ذِي الحجَّةِ، وآكَدُهَا التَّاسِعُ وَهْوَ يَوْمُ عَرَفَةَ، ثُمَّ الثَّامِنُ وهو يومُ التَّرْوِيَةِ، وَصَوْمُ المُحَرَّمِ، وهو أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صيامِ شَهْرِ رَمَضانَ، وأفضلُهُ يومُ عَاشُورَاء، وهو العاشِرُ مِنْهُ ثُمَّ تاسوعاء، وهو التَّاسِعُ.
وَصَوْمُ يَوْمِ عاشورَاء كفارةُ سَنَةٍ، ويَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سنتينِ.
والمُرَادُ بالتَّكْفِيرِ بالصَّومِ والصَّلاةِ والحَجِّ والطَّهَارةِ وغير ذَلِكَ أنَّهُ مِنَ الصَّغَائِرِ، فإن لم تَكُن رُجِيَ التَّخْفِيفُ من الكبائِرِ، فإن لم تكن رُفِعَ لَهُ دَرَجَاتٌ.