يَجِبُ على الفَوْرِ كالنَّذْرِ والكَفارَةِ، ولَهُ تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَلِزَمَنِ حَاجَةٍ، ولِقَرِيبِ وجَارٍ.
وَمَنْ جَحَدَ وجوبَهَا عَالِمًا أو جَاهِلًا وعُرِّفَ كَفَرَ وَلَو أخرجها.
وَمَنْ مَنعَها بُخْلًا أو تَهَاونًا أُخِذَتْ وعُزِّرَ.
ومن ادَّعى إخراجَهَا أو بَقَاءَ الحَوْلِ، أو نَقْصَ النِّصَابِ، أو زَوَالَ المِلْكِ صُدِّقَ بلا يَمِينٍ.
ويَلْزَمُ أن يُخْرِجَ عن الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ وليُّهُما.
وَيُسَنُّ إظهارُهَا، وأن يُفَرِّقَها رَبُّها بنفسِهِ، وأن يقولَ عِنْدَ دفعِهَا: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَاِ مَغْنَمًا، ولا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا، وأن يقولَ الآخِذُ: آجَرَكَ اللهُ فيما أَعْطَيْتَ، وبَارَكَ لَكَ فيما أَبْقَيْتَ، وجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا. وهو في حَقِّهِ آكدُ، وله دفعُها إلى السَّاعِي.
ويُشْتَرَطُ لإِخراجِها نِيَّةٌ من مُكَلَّفٍ إلَّا أن تُؤْخَذَ قَهْرًا ويُغَيَّبَ مَالُهُ أو يُتَعَذَّرَ الوُصُول إلى المَالِكِ بِحَبْسٍ ونحوِهِ، فَيأْخُذَها السَّاعِي، وتُجْزِئُ بَاطِنًا في الأَخِيرِ فقط، والأَفْضَلُ قَرْنُها بالدّفْعِ.