وتَضْمِينُ أموالِ العُشْرِ والخَرَاج بقدرٍ مَعْلومٍ بَاطِلٌ. ويَجِبُ في العَسَلِ العُشْرُ سواءٌ أخذَهُ من مواتٍ أو مملوكةٍ، ونِصَابُهُ مائةٌ وستون رِطلًا عراقيةً.
وفي المَعْدِنِ رُبْعُ العُشْرِ من عينِ نَقْدٍ، وقيمةِ غيرهِ في الحَالِّ إذا بَلَغَ نِصَابًا بعد سَبْكٍ وتَصْفِيةٍ، وهو كُلُّ مُتَولِّدٍ من الأَرضِ من غَيْرِ جِنْسِهَا غيرِ نَبَاتٍ كَذَهَبٍ، وفِضةٍ، ونُحَاسٍ، وَرصَاصٍ، وَحَدِيدٍ، وياقُوتٍ، وعَقِيقٍ، وَزَبَرْجَدٍ، وبَنْفَشٍ، ومُوْميَا، ونُورَةٍ، وَيَشْمٍ، وَزَاجٍ، وفَيْرُوزَجٍ، وَبِلَّوْرٍ، وَسَبجٍ، وكحْلٍ، وَمَغْرَةٍ، وزِئْبَقِ، وزُجَاجٍ، ومِلْحٍ، ونِفْطٍ، وسِنْدرَوْسٍ، ونحوِ ذَلِكَ.
ولا زَكَاةَ فيما يَنْزِلُ من السَّمَاءِ على الشَّجَرِ كالمنِّ والتَّرْتَجِين، ولا فيمَا يَخْرُجُ من البَحْرِ من اللؤلؤ والمَرْجَانِ والعَنْبَرِ والحَيوان.
ويَجِبُ في الرِّكاز الخُمْسُ في الحَالِ، أَيَّ نَوْعٍ كَانَ من المَالِ، وهو الكَنْزُ مِن دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ أو مَنْ تَقدَّم مِنَ الكُفَّارِ ولو قليلًا، ولا يَمْنَعُ وجُوبَهُ الدَّيْنُ، ويُصْرَفَ مَصرِفَ الفَيءِ المُطْلَقِ للمصَالِح كُلِّهَا.
* * *