تَنْبِيهٌ: والتَّكبيراتُ الزَّوائِدُ، والذِّكْرُ بينها، والخُطبتان سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التَّنَفُّلُ مُطْلقًا، وقضاءُ الفَائتةِ قبل الصَّلاةِ وبعدَهَا في موضِعِهَا قَبل مُفَارَقتِهِ.
ويُسَنُّ لِمَنْ فاتتْهُ قَضاؤُهَا في يَوْمِهَا على صِفَتِها كمن أَدْرَكَ الإمام في التَّشَهُّدِ، وإن أدركَهُ بعد التَّكبيرِ الزائدِ أو بعضِه لم يَأْتِ بِهِ، ويُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ بمذهَبِهِ في قَضَاءٍ.
ويُسَنُّ التَّكبير المُطْلَقُ لِكُلِّ من تَصِحُّ منه الصَّلاة، وإظهارُهُ في المَسَاجِدِ، والمَنَازِلِ، والطُّرُقِ حَضَرًا وَسَفرًا، في كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ فيه ذِكْرُ الله، والجهرُ بِهِ لِذَكَرٍ في ليلتي العِيدَيْنِ والفطرُ آكدُ، وَمِنَ الخُروج إليهما، وفِي كُلِّ عَشْرِ ذي الحجة إلى فَرَاغِ الخُطْبَةِ، والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ جماعةً حَتَّى الفائِتةِ في عامِهِ من صلاةِ فَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريق، إلَّا المُحرِمَ فمِن صَلاة ظُهرِ يوم النَّحْرِ.
ويُكَبِرُ الإمامُ مُسْتَقبِلَ النَّاسِ ومن نَسِيَهُ قضَاهُ مَكَانَهُ، فمن قامَ أَو ذَهَبَ عَادَ فَجَلَسَ ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المَسْجِد أو يَطُلِ الفَصْلُ.
ويُكَبِّرُ من نَسِيَهُ إمَامُهُ، ومسبوقٌ إذا قَضَى، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ.
وصِفَتُهُ شَفعًا: "الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إلهَ إلَّا الله، والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ولله الحَمْدُ". ويَحْسُنُ تَكرارُهُ ثلاثًا.