393 - / 526 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ نَا سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي فُلانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَبَذِّلًا وَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
وَيُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَالَ يُصَلِّي صَلاةَ الاسْتِسْقَاءِ نَحْوَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَرُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ