وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
285 - / 418 نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ أَنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عبد الْملك بن عُمَيْر عَن مُحَمَّد ابْن الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَفْضَلِ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ الشَّهْرُ الَّذِي يَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ