248 - / 381 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي صَلاتِهِ فَإِنْ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً وَإِنْ شَكَّ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاثَةٍ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثِنْتَيْنِ وَإِنْ شَكَّ فِي الثَّلاثَةِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ السَّلامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ
قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَلْ أَسْنَدَهُ لَكَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَكِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَست مَعَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ يَا ابْن عَبَّاسٍ إِذَا اشْتُبِهَ