221 - / 353 نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا مُعَاوِيَة ابْن عَمْرٍو قَالَ نَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا ذُو قَرَابَةٍ لَهَا شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَنَفَخَ قَالَتْ يَا بُنَيَّ لَا تَنْفُخْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَبْدٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ تَرِّبْ وَجْهَكَ
حَدِيثُ أَبِي حَمْزَةَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ وَمَيْمُون أبي حَمْزَةَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النَّفْخِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ نَفَخَ فِي الصَّلاةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الصَّلاةِ وَإِنْ نَفَخَ فِي صلَاته لم تفْسد وَهُوَ قَول