وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلاتُهَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قِيلَ إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفٌ فَصَلاتُهَا جَائِزَةٌ