213 - / 345 أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمخرمِيُّ قَالَ نَا عَليّ ابْن الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَبْدِ الله ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ تُصَلِّي قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنُبٍ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلاةِ الْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أجر الْقَائِم
قَالَ هَذَا للصحيح وَلمن لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ يُصَلِّي جَالِسًا وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ