وَحَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا
قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ فَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ
205 - / 337 نَا عَبْدُ اللَّهِ بن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ قَالَ نَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمده