شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ لَا يحل لامريء مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امريء حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلا يَؤُمَّنَّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلا يَقُومَنَّ إِلَى الصَّلاةِ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ