وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأحمد وَإِسْحَاق يرَوْنَ هَذَا جَائِزا فِي الكتوبة وَالتَّطَوُّعِ
وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاءِ مُرْسَلا
يَتْلُوهُ فِي الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الاعْتِمَادِ فِي السُّجُودِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدَ الآبِدِينَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ