قَالَ إِسْحَاقُ التَّثْوِيبُ غَيْرُ هَذَا هُوَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَأَ الْقَوْمَ قَالَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ
51 - / 183 نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الإِفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَاد ابْن