وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَعْنَى الإِسْفَارِ أَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ وَلا يُشَكُّ فِيهِ وَلَمْ يَرَوْهُ تَأْخِيرَ الصَّلاةَ
5 - / 107 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الظُّهْرِ
8 - / 140 نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ