قَالَ إِسْحَاقُ حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَحَدِيثُ عَمَّارٍ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَالدَّلِيل عَن ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ أَنَّهُ قَالَ الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
وَفِي هَذَا دَلالَةٌ عَلى أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم
130 - نَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ يَعْنِي ابْنَ