وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ
وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ
ويروى عَن عَطاء ابْن أَبِي رَبَاحٍ سِتِّينَ يَوْمًا
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
122 - نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الضُّبَعِيُّ أَبُو سَعِيدٍ