دِينَارٍ

وَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ

وَيُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ

وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ طَرِيفُ بن مجَالد

92 - بَاب مَا جَاءَ فِيهِ الْكَفَّارَةِ فِي ذَلِكَ

117 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنزي الْبَصْرِيّ قَالَ نَا عبد الْأَعْلَى ابْن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015