قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَقْضِي الصَّلَاة