يُقَالُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا حلق أَو لبس من الثِّيَاب مَالا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَ فِي إِحْرَامِهِ أَوْ تَطَيَّبَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
بِمِثْلِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
134 - / 876 نَا أَبُو يحيى بن المقريء وَزَكَرِيَّا بْنُ أَسَدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بكر هُوَ ابْن مُحَمَّد بن عَمْرو ابْن حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رخص للرعاء أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا