وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلاةِ بِمِنًى لأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يُقْصِرُوا الصَّلاةَ بِمِنًى إِلا مَنْ كَانَ بِمِنًى مُسَافِرًا
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ويَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ أَنْ يُقْصِرُوا أَهْلُ مَكَّةَ الصَّلاةَ بِمِنًى
وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن مهْدي