وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
وَيُقَالُ حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا تَرَكَ الرَّمَلَ عَمْدًا فَقَدْ أَسَاءَ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ
وَإِذَا لَمْ تَرْمُلْ فِي الأَشْوَاطِ الثَّلاثَةِ لَمْ تَرْمُلْ فِيمَا بَقِيَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ وَلا عَلَى مَنْ أَحْرَمَ فِيهَا
47 - / 789 أرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُور الطوسي فِي سنة