لَكُمْ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَطَلْحَةَ
قَالَ حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ
وَالْمُطَّلِبُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْد بعض الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ بَأْسًا إِذَا لَمْ يَصْطَدْهُ أَوْ لَمْ يُصْطَدْ مِنْ أَجْلِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْصَدُ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا