66 - / 521 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذن زَوجهَا

105 - / 728 ناا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ النُّمَيْرِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ الْبَصْرِيَّانِ قَالا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ نَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى ابْن أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا شَهْرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015