فَقلت لجعدة سَمِعت أَنْت من أم هَانِيء قَالَ حَدَّثَنِي أَهْلُنَا وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى أُمِّ هَانِيء عَن أم هَانِيء
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ
وَحَدِيثُ أم هَانِيء فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ
57 - / 680 نَا الْحَسَنُ بن عَرَفَة الْعَبْدي وَالْحسن بن مُحَمَّد ابْن