وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ وَهُوَ أَصَحُّ
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِ بِهِ بَعْدَمَا أَصْبَحَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ
56 - / 679 نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أسمع سماكا يَقُول حَدثنِي ابْنا أم هَانِيء قَالَ شُعْبَة