وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
43 - / 666 نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ نَا الْفَزَارِيُّ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي الْجُودِيِّ عَنْ بَلْجٍ الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ