وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
40 - / 663 أرنا أَبُو عَلِيٍّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عزْرَة عَن سعيد ابْن جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ إِنْ شَاءَا أُطْعِمَا وَلَمْ يَصُومَا ثُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزَةِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يَطْعَمَا