وَلا نَعْرِفُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ وَتُطْعِمَانِ
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَقَالَ بَعضهم تقطران وَتُطْعِمَانِ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلا طَعَامَ عَلَيْهِمَا
وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ