مُوسَى وَأَبُو عَامِرٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
لَمْ يَقُلْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَالْجَهْلَ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ