بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَالَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ بَسَطَهَا إِلَى خَلْفِ ظَهْرِهِ مِنْ قُدَّامٍ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ
وَحَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ الأَحْمَرُ
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ