49 - / 621 ونا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ قَالَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَخَذْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ عَامَ الأَوَّلِ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلا من هَذَا